كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٥
الوجه على فرض إطلاقها أقرب الوجوه، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به للشهرات والاجماعات المنقولة وعدم وجدان التفصيل بين الدم والصفرة في خصوص المسألة، فتتقيد بها أخبار الصفرة بمثل الفرض.
هذا إن رأت قبل تمام العشرة وانقطع عليها، وإن رأت بعد العشرة وبعد تخلل أقل الطهر، فإن كان الدمان على صفة الحيض أو في العادة أو كان أحدهما في العادة والآخر مع الصفة فلا إشكال، وأما مع فقد الأمرين فالدليل عليه هو قاعدة الامكان لو تمت أو الاجماع على أن الدم المستمر إلى ثلاثة أيام حيض. وأما الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية فموقوف على الاتصاف أو الوقوع في العادة، ومع عدمهما فلا يحكم بها بل يحكم بالاستحاضة مع صفاتها لأدلتها. اللهم إلا أن يقال: بعد قيام الاجماع على أن الدم المستمر ثلاثة أيام حيض ينقح الموضوع بالاستصحاب، لكن الشأن في ثبوت الاجماع في الفرع. ولو رأت بعد العشرة وقبل مضي أقل الطهر فإن كان الحكم بحيضية الدم الأول بقاعدة الامكان أو الاجماع لفقد الصفات وكان الدم الثاني أيضا فاقدا لها فانطباق القاعدة على الدم الأول يخرج الدم الثاني عن موضوع القاعدة، لأن الدم الأول في زمان تحققه كان ممكن الحيضية فهو حيض، ومع حيضيته لا يمكن أن يكون الدم الثاني حيضا للزوم كون أقل الطهر أقل من عشرة أو كون الحيض أكثر منها. والقول بعدم الترجيح بين انطباق القاعدة في الموردين غير تام، لأن الدم الأول ممكن بلا معارض فتنطبق عليه القاعدة، ومعه يخرج الثاني عن الامكان ولا وجه لعدم جريانها مع تحقق موضوعها بلا معارض، تأمل فإن فيه إشكالا ربما يأتي التعرض له.
وأما لو كان الدم الثاني بصفة الحيض ففيه وجهان: أحدهما ما تقدم، ومع خروج الثاني عن الامكان لا اعتبار بالصفات، والثاني تحكيم أدلة الصفات على القاعدة لكون الصفات أمارة وهي قاعدة معتبرة حيث لا أمارة، وهو الأظهر. هذا بحسب القاعدة، لكن نسب إلى الأصحاب كون الثاني استحاضة ولو كان بصفة الحيض وما رأته أولا بصفة الاستحاضة. واستدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأصحاب في
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319