كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٠
الاستظهار بالأقل هو القدر المتيقن الثابت بجميع الروايات، فلا بد من الأخذ به وحمل سائر المراتب على التخيير أو الاستحباب مدفوع بما دل على الاقتصار في اليوم الأول في الموضوع الذي دلت الروايات على الاستظهار كصحيحة زرارة وموثقة عبد الرحمان بن أعين وغيرهما، ومعها لا بد من رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب لو سلم ظهورها، مع أنه غير مسلم أولا لما مر من ورودها في مورد حكم العقل، وفي مثله لا يسلم الظهور في التعبد، وثانيا مع هذا الاختلاف الفاحش فيها لا يبقى ظهور لها في الوجوب فضلا عن التعييني، فضلا عنه في اليوم الواحد.
لا يقال: لا يمكن رفع اليد عن الأوامر الكثيرة الواردة في الاستظهار والاحتياط ولو سلم عدم بقاء ظهورها في الوجوب فلا محيص عن الحكم بالرجحان، لا رجحان نفس الاستظهار والاحتياط، بل يفهم منها ترجيح الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب، فالرجحان بهذا المعنى مما لا مناص عنه فإنه يقال: هذا صحيح لو كانت أخبار الاستظهار خالية عن المعارض، لكن الأمر ليس كذلك، فإنه في كل مورد من اليوم الأول إلى العاشر مما وردت رواية أو روايات على الأمر بالاستظهار وردت رواية أو روايات أخر على الأمر بالاغتسال والصلاة وعمل الاستحاضة. ففي اليوم الأول أي بعد مضي أيام العادة كما وردت روايات بالاستظهار وردت روايات بالاغتسال والصلاة وعمل المستحاضة كما مر، وفي اليوم الثاني أيضا وردت روايات بالاستظهار مثل ما دل عليه بيوم أو يومين، ووردت روايات على أنها مستحاضة، وهي روايات الاقتصار، والروايات التي دلت على لزوم الاستظهار بيوم واحد ثم الحكم بأنها مستحاضة، وفي اليوم الثالث دلت الطوائف الثلاث على كونها مستحاضة وطائفة أخرى على لزوم الاستظهار، وهكذا. ففي كل مورد تعارضت الروايات، فلا يبقى مجال للحمل على الرجحان في جانب منها، ولا يخفى على المتأمل في جميع الروايات مع التوجه إلى حكم العقل وتخالف الروايات هذا التخالف الفاحش أن ما ذكرنا أولى مما ذكره المحققون: كالحمل على الوجوب التخييري، فإنه الاشكال في أصل التخيير كذلك يرد عليه أن الروايات كما عرفت
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319