منها أخبار الاستبراء، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل - الحديث - (1) وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام... فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر (2) ومنها رواية خلف بن حماد (3) الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالة على لزوم ترك العبادة لمن استمر بها الدم إلى عشرة أيام إذا خرجت القطنة مستنقعة.
ومنها روايتان محمد بن مسلم (4) الدالتان على أنه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. ومثلهما ما ورد في باب العدد على تأمل فيها.
ومنها ما ورد في خصوص المبتدئة أو خصوص المضطربة، كموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما. (5) وقريب منها روايته الأخرى.
وفي موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال:
فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. (6) فلا إشكال في المسألة، إنما الاشكال في ما إذا خرجت ملوثة بالصفرة هل هو كالتلوث بالحمرة فتمكث إلى حصول النقاء أو مضي عشرة أيام أو يجب عليها العبادات