الأولى: إذا كانت مبتدئة أو مضطربة وخرجت القطنة نقية فلا إشكال في أنها طاهرة يجب عليها الغسل شرطا عند وجوب مشروطه، ولا يجب عليها الاستظهار بل لا يجوز، لأصالة عدم حدوث الدم وأصالة بقاء الطهر ولأخبار الاستبراء المتقدمة ولو ظنت العود، لعدم اعتباره ولا يرفع اليد عن الدليل به. وقد يقال بالاستظهار مستظهرا بدليل الحرج، وهو كما ترى لمنع الحرج.
وأما ذات العادة فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها وكانت عادتها انقطاع الدم وعوده فلا إشكال في عدم الاستبراء لها ولزوم ترك العبادة لقوله صلى الله عليه وآله " دعي الصلاة أيام أقرائك " والنقاء المتخلل من أيام الأقراء، وكذا لو كانت العادة غير موجبة للاطمئنان كالعادة الشرعية فالظاهر عدم لزوم الاستبراء ولزوم ترك العبادة، لا لما قيل من لزوم الحرج لما مر من عدم الحرج، مع أن الحرج لا يوجب التفصيل بين الظن الحاصل من العادة وغيره كما نسب إلى جمع، بل لحكومة مرسلة يونس الطويلة على أدلة الاستبراء، فإن تلك الأدلة موضوعها من لم تدر أطهرت أم لا، والمرسلة بالتقريب الذي تقدم تدل على أن العادة الحاصلة بالمرتين توجب الخلق المعروف والأيام المعلومة، وقد مر عدم اختصاصها بمستمرة الدم، فإذا رأت خمسة أيام دما ويومين نقاء ويومين دما في شهرين بهذا النظام تصير تلك الأيام عادتها وخلقها المعروف ولا تكون ممن لم تدر أطهرت أم لا، بل تكون عالمة بعدم طهرها لقيام الأمارة عليها، فتكون مشمولة لقوله " دعي الصلاة أيام أقرائك " فتخرج بالمرسلة عن موضوع تلك الأدلة.
ثم اعلم أن ترك العبادة في هذا المورد ليس لأجل الاستظهار، بل لأجل الدليل على الحيضية، ولهذا لو قلنا باستحباب الاستظهار وجواز العبادة لم نقل به في المقام.
وبالجملة إن الاستظهار للمرددة وهذه ليست كذلك.
الثانية: إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيض وترك العبادة للأصل ودلالة جملة من الأخبار: