كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٤
ما نحن فيه، وبه يقطع الاستصحاب ويرفع اليد عن إطلاق الروايات - على فرض ثبوته - لولا تلك المخافة.
الثالثة إذا رأت ذات العادة بعد أيامها صفرة فهل يجب عليها أو يستحب الاستظهار بمقتضى ما دل عليه، أو تعمل عمل المستحاضة بمقتضى ما دل على أن الصفرة بعد الحيض أو بعد أيام الحيض ليست بحيض؟ فعن الرياض أن تلك الأخبار مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا ولأخبار الاستظهار، ولهذا حملها في الجواهر على ما بعد الحيض والاستظهار، وهو المتجه لو كانت مخالفة للاجماع، وإلا فالجمع العقلائي بينها وبين أدلة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها، لأن موضوع أدلة الاستظهار هو من لم تعلم أن الدم حيض أو لا، ولهذا عبر في بعضها بأنها تحتاط، بل نفس الاستظهار يدل على ذلك، بل المورد مورد الشبهة والتحير، لأن الدم إذا انقطع على العشرة يكون جميعه حيضا بمقتضى الأدلة، وإذا تجاوز عنها تكون أيام العادة كذلك، فتكون شاكة في حيضية ما تجاوز عن العادة لأجل الشك في تجاوزه عن العشرة. والأخبار الدالة على أن الصفرة بعد أيام العادة ليست بحيض حاكمة على أدلة الاستظهار ونافية لموضوعها، سواء كان بينها وبين أدلة الاستظهار عموم مطلقا وذلك إذا حملت تلك الأخبار على من استمر بها الدم كما احتمله أو قربه الشيخ الأعظم، أو عموم من وجه بناء على إطلاقها كما هو الأقرب.
هذا إذا حملنا موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال:
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (1) على ما حدث بعد الأيام، كما لا يعبد بلحاظ قوله " ترى الصفرة " وإلا فالوجه حمل مطلقات تلك الأخبار عليها في من استمر بها الدم أي تجاوز عن عادتها، فحينئذ يمكن القول بأن المراد من قوله " وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " هو أيام الاستظهار، فتكون مطابقة لما دل على أنه إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فيحمل عدم الحيضية على التكليف

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 2.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319