ما نحن فيه، وبه يقطع الاستصحاب ويرفع اليد عن إطلاق الروايات - على فرض ثبوته - لولا تلك المخافة.
الثالثة إذا رأت ذات العادة بعد أيامها صفرة فهل يجب عليها أو يستحب الاستظهار بمقتضى ما دل عليه، أو تعمل عمل المستحاضة بمقتضى ما دل على أن الصفرة بعد الحيض أو بعد أيام الحيض ليست بحيض؟ فعن الرياض أن تلك الأخبار مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا ولأخبار الاستظهار، ولهذا حملها في الجواهر على ما بعد الحيض والاستظهار، وهو المتجه لو كانت مخالفة للاجماع، وإلا فالجمع العقلائي بينها وبين أدلة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها، لأن موضوع أدلة الاستظهار هو من لم تعلم أن الدم حيض أو لا، ولهذا عبر في بعضها بأنها تحتاط، بل نفس الاستظهار يدل على ذلك، بل المورد مورد الشبهة والتحير، لأن الدم إذا انقطع على العشرة يكون جميعه حيضا بمقتضى الأدلة، وإذا تجاوز عنها تكون أيام العادة كذلك، فتكون شاكة في حيضية ما تجاوز عن العادة لأجل الشك في تجاوزه عن العشرة. والأخبار الدالة على أن الصفرة بعد أيام العادة ليست بحيض حاكمة على أدلة الاستظهار ونافية لموضوعها، سواء كان بينها وبين أدلة الاستظهار عموم مطلقا وذلك إذا حملت تلك الأخبار على من استمر بها الدم كما احتمله أو قربه الشيخ الأعظم، أو عموم من وجه بناء على إطلاقها كما هو الأقرب.
هذا إذا حملنا موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال:
إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (1) على ما حدث بعد الأيام، كما لا يعبد بلحاظ قوله " ترى الصفرة " وإلا فالوجه حمل مطلقات تلك الأخبار عليها في من استمر بها الدم أي تجاوز عن عادتها، فحينئذ يمكن القول بأن المراد من قوله " وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض " هو أيام الاستظهار، فتكون مطابقة لما دل على أنه إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فيحمل عدم الحيضية على التكليف