كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل - الخ - (1) والمستحاضة وإن كانت أعم ممن يستمر بها الدم شهرا أو أزيد وممن تجاوز دمها عن أيام عادتها لكن لا بد من حملها في تلك الروايات على الثانية بقرينة قوله " تستظهر " و " تحتاط " فإن العنوانين لا ينطبقان إلا عليها، وأما من استمر بها الدم فلا يكون لها احتياط لكون عادتها هي الحيض والزائد عليها استحاضة كما صرح به في المرسلة الطويلة من غير ريب وشائبة إشكال.
ودعوى الشيخ الأعظم ظهور بعض فقراتها في غير مستمرة الدم غير وجيهة كما يظهر للمتأمل، وما ذكرنا هو الظاهر من روايات أخر كصحيحة معاوية بن عمار والحلبي وعبد الله بن سنان وغيرها، فلا إشكال في هذا الحمل في الروايات سوى موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله حيث فصل فيها بين استقامة القروء وغيرها، والظاهر كون المراد فيها مستمرة الدم، وهي لا تنافي الروايات، لأن صدرها موافق لمرسلة يونس وما هو بمضومنها، وذيلها فرض آخر غير المفروض في سائر الروايات، ولا بأس بالحكم بالاحتياط في مستمرة الدم مع الخلاف في عادتها كما تدل عليه الرواية.
فتحصل مما ذكرنا أن مستمرة الدم لا سنة لها إلا أيامها إذا كانت لها أيام معلومة غير مختلفة، ومع الاختلاف تحتاط بيوم أو يومين كما في موثقة البصري، و أن الحائض والنفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع في حقهما الاستظهار. ويشهد للجمع موثقة إسحاق بن جرير حيث فصل فيها بين من تحيض وجازت أيام حيضها فأمرها بالاستظهار، وبين من استمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فأمرها بالجلوس أيام حيضها ثم الاغتسال للصلاة.
الجهة الثانية: قد اختلفت الروايات في هذه المسألة غاية الاختلاف، وهي على اختلافها على طوائف: منها ما هي ظاهرة في مستمرة الدم كالمرسلة وأشباهها مما قد مر الكلام فيها. ومنها ما هي ظاهرة أو صريحة في غير المستمرة، وقد حكم