كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٧
كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل - الخ - (1) والمستحاضة وإن كانت أعم ممن يستمر بها الدم شهرا أو أزيد وممن تجاوز دمها عن أيام عادتها لكن لا بد من حملها في تلك الروايات على الثانية بقرينة قوله " تستظهر " و " تحتاط " فإن العنوانين لا ينطبقان إلا عليها، وأما من استمر بها الدم فلا يكون لها احتياط لكون عادتها هي الحيض والزائد عليها استحاضة كما صرح به في المرسلة الطويلة من غير ريب وشائبة إشكال.
ودعوى الشيخ الأعظم ظهور بعض فقراتها في غير مستمرة الدم غير وجيهة كما يظهر للمتأمل، وما ذكرنا هو الظاهر من روايات أخر كصحيحة معاوية بن عمار والحلبي وعبد الله بن سنان وغيرها، فلا إشكال في هذا الحمل في الروايات سوى موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله حيث فصل فيها بين استقامة القروء وغيرها، والظاهر كون المراد فيها مستمرة الدم، وهي لا تنافي الروايات، لأن صدرها موافق لمرسلة يونس وما هو بمضومنها، وذيلها فرض آخر غير المفروض في سائر الروايات، ولا بأس بالحكم بالاحتياط في مستمرة الدم مع الخلاف في عادتها كما تدل عليه الرواية.
فتحصل مما ذكرنا أن مستمرة الدم لا سنة لها إلا أيامها إذا كانت لها أيام معلومة غير مختلفة، ومع الاختلاف تحتاط بيوم أو يومين كما في موثقة البصري، و أن الحائض والنفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع في حقهما الاستظهار. ويشهد للجمع موثقة إسحاق بن جرير حيث فصل فيها بين من تحيض وجازت أيام حيضها فأمرها بالاستظهار، وبين من استمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فأمرها بالجلوس أيام حيضها ثم الاغتسال للصلاة.
الجهة الثانية: قد اختلفت الروايات في هذه المسألة غاية الاختلاف، وهي على اختلافها على طوائف: منها ما هي ظاهرة في مستمرة الدم كالمرسلة وأشباهها مما قد مر الكلام فيها. ومنها ما هي ظاهرة أو صريحة في غير المستمرة، وقد حكم

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319