كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٧
مفادها الاحتياط والاستظهار، ولو قلنا بوجوب الاستظهار لم يفهم منها إلا وجوب الاحتياط على المرأة، وأما على الزوج فلا يفهم من مجرد الأمر بالاستظهار ووجوب الاحتياط على المرأة وجوبه عليه، لاختصاص الأدلة بها، وللفرق بينهما، فإن المرأة تعلم إجمالا إما بحرمة الصلاة عليها أو وجوبها، فيكون المورد من دوران الأمر بين المحذورين بعد القول بالحرمة الذاتية - كما هو الأظهر - فرجح الشارع جانب الحرمة، وأما الزوج فمقتضى الأصول جواز الوطئ له فلا يقاس حاله بحالها.
نعم، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها، لكن بناء على وجوب الاحتياط والاستظهار دون استحبابه. منها رواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام و لا يبعد كونها موثقة للكلام المتقدم في الزبيري ولتوثيق جمع محمد بن عبد الله بن زرارة، قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. (1) فإنها تدل على أن حلية الغشيان ملازمة لحلية الصلاة أو مترتبة عليها، فإن وجب عليها الاستظهار كان الحلية بعده، وأما مع الاستحباب فيكون الحل بعد أيام الأقراء، ومجرد اختيار الاستظهار لا يوجب حرمة الصلاة عليها، لعدم الدليل على صيرورتها حائضا أو بحكم الحائض بالاختيار، ففي اليوم الأول لها الاحتياط بترك العبادات ولها إتيانها، وبالاختيار لا تصير حراما عليها، ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ترتب جواز الوطئ على الحلية الفعلية التي هي أعم من الذاتية والتشريعية، ويكون المراد ترتب الحلية على الغسل أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة، فتكون خارجة عما نحن فيه. نعم، بناء على حرمة الصلاة ظاهرا ووجوب الاحتياط عليها تستفاد حرمة الوطئ منها.
وفيها احتمال آخر، وهو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرة الدم أي في غير الدورة الأولى، فالحكم فيه وجوب الاستظهار بعد أيام العادة يوما أو يومين،

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 12.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319