مفادها الاحتياط والاستظهار، ولو قلنا بوجوب الاستظهار لم يفهم منها إلا وجوب الاحتياط على المرأة، وأما على الزوج فلا يفهم من مجرد الأمر بالاستظهار ووجوب الاحتياط على المرأة وجوبه عليه، لاختصاص الأدلة بها، وللفرق بينهما، فإن المرأة تعلم إجمالا إما بحرمة الصلاة عليها أو وجوبها، فيكون المورد من دوران الأمر بين المحذورين بعد القول بالحرمة الذاتية - كما هو الأظهر - فرجح الشارع جانب الحرمة، وأما الزوج فمقتضى الأصول جواز الوطئ له فلا يقاس حاله بحالها.
نعم، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها، لكن بناء على وجوب الاحتياط والاستظهار دون استحبابه. منها رواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام و لا يبعد كونها موثقة للكلام المتقدم في الزبيري ولتوثيق جمع محمد بن عبد الله بن زرارة، قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. (1) فإنها تدل على أن حلية الغشيان ملازمة لحلية الصلاة أو مترتبة عليها، فإن وجب عليها الاستظهار كان الحلية بعده، وأما مع الاستحباب فيكون الحل بعد أيام الأقراء، ومجرد اختيار الاستظهار لا يوجب حرمة الصلاة عليها، لعدم الدليل على صيرورتها حائضا أو بحكم الحائض بالاختيار، ففي اليوم الأول لها الاحتياط بترك العبادات ولها إتيانها، وبالاختيار لا تصير حراما عليها، ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ترتب جواز الوطئ على الحلية الفعلية التي هي أعم من الذاتية والتشريعية، ويكون المراد ترتب الحلية على الغسل أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة، فتكون خارجة عما نحن فيه. نعم، بناء على حرمة الصلاة ظاهرا ووجوب الاحتياط عليها تستفاد حرمة الوطئ منها.
وفيها احتمال آخر، وهو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرة الدم أي في غير الدورة الأولى، فالحكم فيه وجوب الاستظهار بعد أيام العادة يوما أو يومين،