على أنها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار، ومعه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية؟ إلا أن يقال بالتنويع، وقد مر تضعيفه. هذا مضافا إلى ما ورد من أنها تعمل كما تعمل المستحاضة، كموثقة سماعة (1) ورواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في النفساء (2) وأوضح منهما رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، ففيها: " قلت: فما حد النفساء؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة " (3) فيحمل ما دلت على أنها مستحاضة على أنها بمنزلة المستحاضة و تصنع كما تصنع المستحاضة، وكذا يحمل على ذلك ما دلت على أن الصفرة بعد أيام الحيض بيومين ليس من الحيض، كما سبقت الإشارة إليه.
وكيف كان فلا إشكال في هذه المسألة، ولأجل ذلك يرفع الشك عن مسألة أخرى وهي كون أيام العادة حيضا دون غيرها إذا تجاوز الدم عن العشرة، ضرورة أنه لو كان جميع العشرة حيضا سواء انقطع الدم عليها أو تجاوز عنها لم يبق للمرأة شك في حيضية ما بعد العادة ووقع جميع أخبار الاستظهار والاحتياط بلا مورد، ولزم منه الحكم بالعبادة وعمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم، وهو واضح الفساد، وسيأتي في الاستحاضة تحقيق المقام.
ثم إنه إذا انقطع على العشرة هل يجب قضاء ما صامت بعد أيام العادة لتبين فساده، أو الأمر بالصيام موجب للاجزاء لو قلنا بأن التخيير شرعي والحكم بالاستحاضة وعمل ما تعمله المستحاضة تعبدي ظاهري، فإن الأمر الظاهري بالصيام موجب للاجزاء وإلغاء اعتبار من الحيض في الصيام؟ ولولا كون العبادة في أيام الحيض محرمة ذاتية عليها لم يكن الحكم بالاجزاء بعيدا كما رجحنا في أمثال