كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك ومنها ما نحن بصدده، مع أن في عدم تعلق التكليف بالمعذور كلاما وإشكال قد تعرضنا له في محله، نعم في خصوص النسيان لا يبعد التمسك بحديث الرفع على ما قوينا شموله لمثل المقام.
وهل يسقط على فرض الشرطية مع التعذر كالعمى والظلمة وضيق المجرى؟ وجهان: من دعوى قصور الأدلة لقطع الاستصحاب في مثله، لكونها واردة في غير المعذورة، والمعذورة لها الاتكال على الاستصحاب وترك العبادات إلى القطع بالنقاء أو تجاوز العشرة، ومن احتمال قطع الاستصحاب في المقام وكذا الشرطية لتعذره فلا بد من الاحتياط. ويمكن أن يقال: إن الشرطية لا تنافي التعذر، وورود الروايات كذلك لا ينافي انفهام الشرطية منها مطلقا، ومعها لا يصح غسلها إلا بعد العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة.
ثم إنه لا إشكال في عدم تعين كيفية خاصة في الاستبراء، لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم وعدم استفادة التعيين من سائر الروايات بعد اختلافها ومعلومية ورودها للارشاد إلى ما هو الأسهل، ومعلومية عدم دخل بعض الخصوصيات كالادخال بيدها اليمنى، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأي وجه كان، إلا أن الأحوط العمل عليها، و أما ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدد ما دل عليه وقوة سنده فغير معلوم، لأن سند ما دل على رفع اليمنى أرجح، فإن مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي والفقه الرضوي. ولما كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالبا إلا بالمكث ولو قليلا لا يبعد لزومه، كما ورد مثله في رواية خلف بن حماد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض، فالأحوط اعتباره لو لم يكن أقوى العاشرة المرأة إما مبتدئة أو مضطربة لم تستقر لها عادة أو ذات عادة، و على أي تقدير إما أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقية أو ملوثة بالدم أو بالصفرة، وذات العادة إما ذات عادة عرفية بحصول العادة في أزمنة كثيرة أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرتين أو ثلاث مرات، فههنا صور لا بد من البحث عنها: