فلتتوضأ. (1) وفيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي، واحتمال الوجوب الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل، واحتمال عدم الوجوب بل الأمر به لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا وعمله باطلا، واحتمال الوجوب الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار، ولو اغتسلت وصلت وصادف غسلها الطهر صح غسلها وصلاتها وإن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي، أقربها الأخير وأبعدها الأول، وأما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا.
والقول بظهور أمثال ذلك في الوضع، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - الخ - " وقوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة في الشرطية والمانعية، فوزان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة " وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب الشرطي غير وجيه والقياس مع الفارق، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية بل طريق إلى العلم بالواقع، ومعه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار، لعدم كونه ملحوظا بذاته، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع، والمنظور إليه نفس الواقع، ومعه لا يبقي له ظهور في الشرطية ويتضح الفارق بينه وبين المثالين. وأما الاحتمال الثالث وإن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الأمر بلا حجة غير جائز، فالأظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع، بل يجب عند إرادة الغسل، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار. نعم، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقا ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما على الحائض فلا محيص إلا من الغسل، ومعه يجب الاختبار.
لكن يمكن أن يقال: إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع وحضور