كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
فلتتوضأ. (1) وفيها احتمالات كاحتمال الوجوب التعبدي الشرعي، واحتمال الوجوب الشرطي بمعنى كون الاختبار شرطا لصحة الغسل، واحتمال عدم الوجوب بل الأمر به لمجرد الارشاد إلى حسن الاحتياط لئلا يقع غسله لغوا وعمله باطلا، واحتمال الوجوب الطريقي بمعنى وجوب الاختبار لأجل الاطلاع على الواقع بحيث لو تركته فكان مخالفا للواقع عوقبت على مخالفته لا على ترك الاختبار، ولو اغتسلت وصلت وصادف غسلها الطهر صح غسلها وصلاتها وإن كانت متجرية في ترك التكليف الطريقي، أقربها الأخير وأبعدها الأول، وأما الاحتمال الثاني فبعيد أيضا.
والقول بظهور أمثال ذلك في الوضع، كقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - الخ - " وقوله عليه السلام " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " مما هي ظاهرة في الشرطية والمانعية، فوزان قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة " وزان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا - الخ - " فيستفاد منه الوجوب الشرطي غير وجيه والقياس مع الفارق، ضرورة أن الاختبار في المقام ليس له نفسية بل طريق إلى العلم بالواقع، ومعه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار، لعدم كونه ملحوظا بذاته، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع، والمنظور إليه نفس الواقع، ومعه لا يبقي له ظهور في الشرطية ويتضح الفارق بينه وبين المثالين. وأما الاحتمال الثالث وإن لم يكن بذلك البعد لكن رفع اليد عن الأمر بلا حجة غير جائز، فالأظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع، بل يجب عند إرادة الغسل، فيمكن الاتكال على استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار. نعم، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقا ولزوم العمل على طبق العلم الاجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة وما على الحائض فلا محيص إلا من الغسل، ومعه يجب الاختبار.
لكن يمكن أن يقال: إن الصحيحة دلت على الوجوب عند الانقطاع وحضور

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 17، ح 1. وفي نسخة الوسائل [فلتتوض ولتصل]
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319