كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٨
وقت الصلاة، بدعوى أن قوله " إذا أرادت الحائض أن تغتسل... " ليس بصدد إيكال الأمر إلى إرادتها، بل بصدد بيان أنها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به وأرادته بحسب طبع التكليف، وبعبارة أخرى: إذا احتاجت إليه وكان في الخروج عن التكليف لا بد منه فعليها الاختبار، فوجوب الغسل ولزوم إرادته مفروض الوجود، وإنما أوجب عليها الاختبار عنده. وهذا وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ لكنه غير بعيد بالنظر إلى أن إيكال الأمر على إرادته أبعد منه جدا.
ومنها مرسلة يونس (1) ورواية " شرحبيل الكندي " (2) وهما مع ضعفهما سندا لا تدلان على وجوب الاختبار، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها و طهرها عند الشك فيهما. ومثلهما موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا، قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر وإن لم تخرج فقد طهرت. (3) وسؤاله وإن احتمل فيه أمران: أحدهما السؤال عن الوظيفة الشرعية، والثاني عن كيفية معرفتها بالطمث كما في رواية الكندي، بل الاحتمال الأول أقربهما، لكن يظهر من الجواب أن مقصوده كان معرفة الطمث، فإن قوله " فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج " هو الجواب عن سؤاله، وهو مناسب للاحتمال الثاني. وبالجملة إن جوابه إنما يكون عن أمر تكويني، إلا أن يقال إنه مقدمة للأمر الشرعي و الوظيفة وهو كما ترى، فلا تدل الموثقة على المطلوب بوجه. ومنه يظهر الحال في دلالة ما عن الفقه الرضوي مع الغض عن سنده، فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيدها بدعوى الشهرة وعدم الخلاف

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 17، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 7 1، ح 3.
(3) الوسائل: أبواب الحيض، ب 17، ح 4.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319