من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال:
اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة.
فقال: (إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي).
قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟.
قال: (نعم)... إلى أن قال: (إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس، فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة، حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة) (1).
وهما كما تراهما، لا إطلاق لهما لاثبات قابلية كل شئ للوكالة، أو نفوذها في كل شئ، لكونهما في مقام بيان حكم آخر، وهو واضح.
وتوهم: كون التوكيل في الأمور من الأمور العقلائية الغير المحتاجة إلى