أما أولا: فلأن القضاء غير قابل للتوكيل، لما يستفاد من الأدلة - كما عرفت (1) - من اختصاصه بالفقيه، فتعتبر فيه مباشرة الفقيه، ولو شك في ذلك فليس دليل ولا أصل يتشبث به لاحراز القابلية، فالأصل الأولي محكم مع الشك.
وأما ثانيا: فلعدم إطلاق في أدلة الوكالة يحرز به نفوذ الوكالة في كل أمر، إذ ليس فيها ما يتوهم (2) فيه ذلك إلا صحيحة معاوية بن وهب (3)، عن أبي عبد الله أنه قال: (من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها) (4).
وصحيحة هشام بن سالم (5)، عنه (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر