للفقيه الجامع للشرائط، بمقتضى أدلة الولاية.
وردت كلتا المقدمتين:
أما الأولى: فلمنع جواز نصب العامي من النبي والوصي، بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على أن هذا المنصب إنما هو للفقيه لا العامي، ويستفاد منها أن ذلك حكم شرعي إلهي (1).
وفيه: أن المقبولة لا تدل إلا على نصب الإمام الفقيه، وأما كون ذلك بإلزام شرعي - بحيث يستفاد منها أن الفقاهة من الشرائط الشرعية للقضاء - فلا.
ويمكن أن يستدل لذلك بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2)، عن أبي عبد الله قال: (اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي) (3).
فإن الظاهر منها أنها مختصة بهما من قبل الله، ولا تكون لغيرهما أهلية لها، غاية الأمر أن أدلة نصب الفقهاء لها، تكون مخرجة إياهم عن الحصر، وبقي الباقي.
بل يمكن أن يقال: إن الفقهاء أوصياء الأنبياء بوجه، لكونهم (الخلفاء) (4)،