الدليل، فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شئ (1).
فيه: أن التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع، إنما هو في الأمور الشائعة المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع، وعدم ورود ردع منه، كالعمل بالظواهر، وخبر الثقة، والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها من المعاملات تكون كذلك، وأما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم، حتى يتمسك ببنائهم، وليس البناء على أمر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه، فالحق عدم جواز التوكيل للعامي فيه.