وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس، لا مطلقا.
مع أنه لو سلمت استفادة العموم منها، فلا بد وأن تحمل على ذلك، احترازا عن التخصيص الأكثر المستهجن، فإن أكثر ما للنبي والإمام غير ثابت للمجتهد، فلا يجوز التمسك بها لما نحن فيه إلا بعد تمسك جماعة معتد بها من الأصحاب، ولم يتمسك بها في المقام إلا بعض المتأخرين (1) (2).
وفيه: أن المستفاد من المقبولة كما ذكرناه (3)، هو أن الحكومة مطلقا للفقيه، وقد جعلهم الإمام حكاما على الناس، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الاسلام، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما يحتاج إليه الأمة، كما أن الأمر كذلك من زمن رسول الله والخلفاء حقا أو باطلا، ولعله الآن كذلك عند العامة، وليس ذلك إلا لمعروفية ذلك في الاسلام من بدو نشئة.
فالقول: بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس، ساقط: أما بيان الأحكام الشرعية فليس من المناصب، فلا معنى لجعله. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ، ومطابقة الاعتبار.
والانصراف لو كان فهو بدوي، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء.