المنصوب، أن ذلك هو الفقيه، لا العامي.
ويدل على المقصود قوله فيها: وكلاهما اختلفا في حديثكم، فإن الظاهر من الاختلاف فيه هو الاختلاف في معناه، لا في نقله، وهو شأن الفقيه، بل الاختلاف في الحكم الناشئ من اختلاف الروايتين، لا يكون - نوعا - إلا مع الاجتهاد ورد كل منهما رواية الآخر، وليس هذا شأن العامي، فتدل هذه الفقرة على أن المتعارف في تلك الأزمنة، هو الرجوع إلى الفقيه.
ويدل عليه أيضا قوله: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما)، وقوله فيما بعد: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فإن المستفاد من جميع ذلك، كون الفقاهة مفروغا عنها في القاضي، ولا إشكال في عدم صدق الفقيه والأفقه على العامي المقلد.
ويدل قوله: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) على أن للفقيه - مضافا إلى منصب القضاء - منصب الحكومة أية حكومة كانت، لأن الحكومة مفهوما أعم من القضاء المصطلح، والقضاء من شعب الحكومة والولاية، ومقتضى المقبولة أنه (عليه السلام) جعل الفقيه حاكما وواليا، ودعوى الانصراف (1)، غير مسموعة، فللفقيه الحكومة على الناس فيما يحتاجون إلى الحكومة من الأمور السياسية والقضائية، والمورد لا يوجب تخصيص الكبرى الكلية.
هذا مع منع كون المورد خصوص القضاء المصطلح، فإن قوله في الصدر: