ج- سهم ذوي القربى:
قال اللَّه تعالى: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» «1».سيرة النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في الخمس:
قال الطبري: «كان النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يخص أقاربه بسهم من الخمس ويخص نفسه بسهم آخر، ولذا قسم أموال خيبر، وأعطى المسلمين حقهم، وجعل الكتيبة خمس اللَّه وخمس النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» انتهى ملخصاً «2».
وروى أبو داود قال: «حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، قال: خمس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية» «3».
وروى أحمد: «ان نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، فقال: هو لنا، لقربى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قسمه رسول اللَّه لهم» «4».
وروى النسائي باسناده عن يزيد بن هرمز: «ان نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن تُراه، قال:
هو لنا لقربى رسول اللَّه قسمه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لهم، الحديث» «5».