سيف النبي وعمامته وبغلته:
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي المتوفى سنة 458 هجرية: «وأمّا رحل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، فقد روى هشام الكلبي عن عوانة بن الحكم: ان أبا بكر دفع إلى عليّ آلة رسول اللَّه ورايته وحذاءه وقال: ما سوى ذلك صدقة» «1».
وقال العلامة الحلّي: «وناقض فعله أيضاً هذه الرواية يعني فعل أبي بكر لرواية نفي الارث، لأن أمير المؤمنين والعباس اختلفا في بغلة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وسيفه وعمامته، وحكم بها ميراثاً لأمير المؤمنين عليه السّلام، ولو كانت صدقة لما حلّت على علي، فكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه» «2».
وأورد السيد المرتضى في الشافي على القاضي عبد الجبار حكايته اعطاء أبي بكر سيف النبي وعمامته وبغلته إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال:
«وأما حكايته عن أبي علي أنّ أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام السيف والبغلة والعمامة على جهة الارث، وقوله: كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف خصصه بذلك دون العم الذي هو العصبة بما نراه زاد على التعجب، ومما عجب منه عجبنا، ولم يثبت عصمة أبي بكر فينتفي عن أفعاله التناقض» «3».
وقال الحسن بن علي الوشاء: «سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام: هل خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم غير فدك شيئاً؟ فقال أبو الحسن: إنّ رسول اللَّه خلف حيطاناً بالمدينة صدقة، وخلف ستة أفراس وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج، وبغلتين: الشهباء والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً وسيفه ذا الفقار ودرعه