فقال قائلون: سهم القرابة لقرابة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.
وقال قائلون: لقرابة الخليفة.
وقال قائلون: سهم النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم للخليفة من بعده ...
فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل اللَّه ...
فكانا على ذلك خلافة أبي بكر» «١».
قال ابن أبي الحديد: «وقد روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه، انه- اي الخمس- كان على ستّة: للَّه وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه، وثلاثة أسهم للثلاثة، حتى قبض عليه السّلام فاسقط أبو بكر ثلاثة أسهم، وقسم الخمس كله على ثلاثة أسهم، وكذلك فعل عمر.
وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال: انّما لكم أن نعطي فقيركم، ونزوج أيمكم ونخدم من لا خادم له منكم ...» «٢».
وروى باسناده عن أنس بن مالك «ان فاطمة عليها السلام أتت أبا بكر، فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات، وما افاء اللَّه علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى:«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...» فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب اللَّه، ولحق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وحق قرابته، وأنا أقرأ من كتاب اللَّه الذي تقرئين منه، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلم اليكم كاملًا، قالت: أفلك هو ولأقر بائك؟
قال: لا، بل أنفق عليكم منه، وأصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا