حكم اللَّه تعالى، قال: هذا حكم اللَّه فان كان رسول اللَّه عهد اليك في هذا عهداً أو أوجبه لكم حقاً صدقتك وسلمته كله اليك والى أهلك، قالت: ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لم يعهد الي في ذلك بشي ء، الّا أني سمعته يقول: لما أنزلت هذه الآية: «أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنى» قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلم اليكم هذا السهم كله كاملًا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم، ويفضل عنكم. وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم، فانصرفت إلى عمر، فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر، فعجبت فاطمة عليها السلام من ذلك، وتظنت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه» «1».
هل كان يحق لأبي بكر ذلك؟
نقل ابن أبي الحديد عن قاضي القضاة [يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي:]
«فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد. وقد اختلف الناس فيه، فمنهم من جعله حقاً لذوي القربي وسهماً مفرداً لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية، ومنهم من جعله حقاً لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم ... فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد، ومن قدح في ذلك فانما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقة الصحابة» «2».
وأجاب السيد المرتضى عن ذلك بقوله:
«وأما الاجتهاد الذي عول عليه، فليس عذراً في اخراج الخمس عن أهله،