أبو بكر يمنع فاطمة وبني هاشم من سهمهم:
روى ابن أبي الحديد عن أبي بكر الجوهري: «ان أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في سبيل اللَّه، في السلاح والكراع» «١».
«... وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، غير انه لم يكن يعطي قربى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ما كان يعطيهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم» «٢».
قال الزمخشري: «وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: انه كان على ستة أسهم:
للَّه وللرسول سهمان وسهم لاقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر رضي اللَّه عنه الخمس على ثلاثة» «٣».
قال أبو عبيد: «حدثني عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمّد عن قوله:«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...» «4» فقال: هذا مفتاح كلام، للَّه الدنيا والآخرة، ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.