عثمان قالا: حدثنا الوليد بن محمّد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة عليها السلام، أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وهي حينئذ تطلب ما كان لرسول اللَّه بالمدينة، وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» «1».
تفرد أبي بكر برواية الحديث:
قال ابن أبي الحديد: «ان المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث الّا أبو بكر وحده» «2» وقال: «ان أكثر الروايات انه لم يرو هذا الخبر الّا أبو بكر وحده، ذكر ذلك أعظم المحدثين، حتى ان الفقهاء في أصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.
وقال شيخنا أبو علي: لا تقبل في الرواية الّا رواية اثنين كالشهادة، فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم واحتجوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده:
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» حتى أن بعض أصحاب أبي علي تكلف لذلك جواباً» «3».
قال العلامة الحلي: «ومنها- انه منع فاطمة عليها السلام ارثها، فقالت له:
يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا ارث أبي؟ واحتج عليها برواية تفرد هو بها عن جميع المسلمين مع قلة رواياته وقلة علمه وكونه الغريم- لأن الصدقة تحل عليه- فقال لها: ان النبي قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» والقرآن