____________________
المقامي لدليل الانفعال.
هذا إذا ادعينا حكم العرف بأن الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية القذارة. وأما إذا ادعينا ما هو أكثر من ذلك، وقلنا: بأن العرف يرى بارتكازه، المساواة بين أنحاء الملاقاة في درجة التأثير في السراية، فهذا يعني التلازم العرفي بينها في الحكم، فيكون كل ما دل من الروايات الخاصة على الانفعال بالملاقاة المستقرة، دالا بالالتزام العرفي على الانفعال بالملاقاة غير المستقرة أيضا.
وأما الأساس الثاني، فقد استدل على عدم الانفعال برواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به (1). ووجه الاستدلال واضح، حيث أن الراوي فرض أن المكان يبال فيه، فهو مما يقع فيه عين النجس، بل قد يكون هذا التعبير بمعنى أنه مكان معد لقضاء الحاجة، ففيه الفضلات عادة، ومع هذا حكم بطهارة القطرة. ومقتضى اطلاق الجواب طهارتها ولو كانت واقعة على عين النجس، وهو يدل على أن الملاقاة غير المستقرة لا تنجس.
وقد حمل جماعة هذه الرواية على ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، بمعنى أن القطرة لاقت موضعا من المكان مرددا بين النجس وغيره. فإن أريد بهذا الحمل دعوى استظهار ذلك من الرواية، فهو ممنوع، إذ لم يشر في الرواية إلى الشك. وإن أريد بذلك أن الرواية إنما تدل على عدم منجسية الملاقاة غير المستقرة، بإطلاقها لصورة العلم بوقوع القطرة على النجس، فيمكن تقييد هذا الاطلاق بلحاظ اطلاق أدلة انفعال الماء القليل الشامل للملاقاة غير المستقرة. فيرد عليه: أنه لو سلم كون الدلالة بالاطلاق فتقع المعارضة بالعموم من وجه، بين اطلاق الرواية لصورة العلم، واطلاق
هذا إذا ادعينا حكم العرف بأن الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية القذارة. وأما إذا ادعينا ما هو أكثر من ذلك، وقلنا: بأن العرف يرى بارتكازه، المساواة بين أنحاء الملاقاة في درجة التأثير في السراية، فهذا يعني التلازم العرفي بينها في الحكم، فيكون كل ما دل من الروايات الخاصة على الانفعال بالملاقاة المستقرة، دالا بالالتزام العرفي على الانفعال بالملاقاة غير المستقرة أيضا.
وأما الأساس الثاني، فقد استدل على عدم الانفعال برواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به (1). ووجه الاستدلال واضح، حيث أن الراوي فرض أن المكان يبال فيه، فهو مما يقع فيه عين النجس، بل قد يكون هذا التعبير بمعنى أنه مكان معد لقضاء الحاجة، ففيه الفضلات عادة، ومع هذا حكم بطهارة القطرة. ومقتضى اطلاق الجواب طهارتها ولو كانت واقعة على عين النجس، وهو يدل على أن الملاقاة غير المستقرة لا تنجس.
وقد حمل جماعة هذه الرواية على ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، بمعنى أن القطرة لاقت موضعا من المكان مرددا بين النجس وغيره. فإن أريد بهذا الحمل دعوى استظهار ذلك من الرواية، فهو ممنوع، إذ لم يشر في الرواية إلى الشك. وإن أريد بذلك أن الرواية إنما تدل على عدم منجسية الملاقاة غير المستقرة، بإطلاقها لصورة العلم بوقوع القطرة على النجس، فيمكن تقييد هذا الاطلاق بلحاظ اطلاق أدلة انفعال الماء القليل الشامل للملاقاة غير المستقرة. فيرد عليه: أنه لو سلم كون الدلالة بالاطلاق فتقع المعارضة بالعموم من وجه، بين اطلاق الرواية لصورة العلم، واطلاق