____________________
بالاستعانة بمخصص منفصل على أساس انقلاب النسبة.
الوجه السادس: التمسك برواية علي بن جعفر عن أخيه " قال:
سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).
وتوضيح ذلك: إن هذه الرواية دلت على انفعال ألف رطل بالبول، وهو أكثر من ستمائة رطل عراقي أو مدني قطعا. ومقتضى اطلاقه هو الانفعال حتى مع عدم التغير، فإن وقوع أوقية بول في ألف رطل من الماء ليس ملازما لتغير الماء. وامتياز هذا الوجه على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة: إن نفس المكسب الذي كنا نريد الحصول عليه عن طريق مرسلة ابن أبي عمير، نحصل عليه الآن عن طريق رواية علي بن جعفر. التي نقلها الشيخ الحر عن كتابه، بلا حاجة إلى تصحيح مراسيل ابن أبي عمير، وهي رواية معتبرة سندا، لأن الشيخ الحر له طريق إلى كتاب علي بن جعفر، بتوسط الشيخ الطوسي وما له من إسناد إليه.
وعلى هذا الأساس: فالماء البالغ ستمائة رطل عراقي، وما زاد عليه إلى ألف رطل عراقي، لما كان يشك في دخوله تحت اطلاق صحيحة محمد ابن مسلم، لاجمالها، ويعلم بدخوله تحت رواية علي بن جعفر. رغم اجمالها، فيحكم بانفعاله، وأما ما زاد على ألف رطل عراقي، ولم يبلغ ألف ومائتين، فهو وإن كان مشكوك الدخول تحت كل من الخبرين، ولكن يحكم بانفعاله. لعدم احتمال التفكيك فقيها بينه وبين ألف رطل عراقي، فإذا ثبت انفعال هذا برواية علي بن جعفر، ثبت انفعال ذاك. فيثبت المطلوب.
نعم قد يدعى: إن رواية علي بن جعفر إنما تدل على انفعال ألف رطل من الماء بمجرد الملاقاة بالاطلاق، لأنها مطلقة من حيث حصول
الوجه السادس: التمسك برواية علي بن جعفر عن أخيه " قال:
سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).
وتوضيح ذلك: إن هذه الرواية دلت على انفعال ألف رطل بالبول، وهو أكثر من ستمائة رطل عراقي أو مدني قطعا. ومقتضى اطلاقه هو الانفعال حتى مع عدم التغير، فإن وقوع أوقية بول في ألف رطل من الماء ليس ملازما لتغير الماء. وامتياز هذا الوجه على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة: إن نفس المكسب الذي كنا نريد الحصول عليه عن طريق مرسلة ابن أبي عمير، نحصل عليه الآن عن طريق رواية علي بن جعفر. التي نقلها الشيخ الحر عن كتابه، بلا حاجة إلى تصحيح مراسيل ابن أبي عمير، وهي رواية معتبرة سندا، لأن الشيخ الحر له طريق إلى كتاب علي بن جعفر، بتوسط الشيخ الطوسي وما له من إسناد إليه.
وعلى هذا الأساس: فالماء البالغ ستمائة رطل عراقي، وما زاد عليه إلى ألف رطل عراقي، لما كان يشك في دخوله تحت اطلاق صحيحة محمد ابن مسلم، لاجمالها، ويعلم بدخوله تحت رواية علي بن جعفر. رغم اجمالها، فيحكم بانفعاله، وأما ما زاد على ألف رطل عراقي، ولم يبلغ ألف ومائتين، فهو وإن كان مشكوك الدخول تحت كل من الخبرين، ولكن يحكم بانفعاله. لعدم احتمال التفكيك فقيها بينه وبين ألف رطل عراقي، فإذا ثبت انفعال هذا برواية علي بن جعفر، ثبت انفعال ذاك. فيثبت المطلوب.
نعم قد يدعى: إن رواية علي بن جعفر إنما تدل على انفعال ألف رطل من الماء بمجرد الملاقاة بالاطلاق، لأنها مطلقة من حيث حصول