____________________
أخص منها مطلقا، بل المتعين هو إعمال كلا التخصيصين لكلتا الطائفتين ثم ملاحظة النسبة بينهما، وحينئذ يرى أن النسبة هي العموم من وجه.
ومادة الاجتماع هي الماء المحقون البالغ ستمائة رطل عراقي والناقص عن ستمائة رطل مكي، ومادة الافتراق للطائفة الأولى - بعد إعمال التخصيصات - الماء النابع والماء المحقون البالغ ستمائة رطل مكي، ومادة الافتراق للطائفة الثانية - بعد إعمال التخصيصات - الماء المحقون غير البالغ ستمائة رطل عراقي.
الوجه الرابع ما قد يقال - بناء على قصر النظر على الصحيحة - من أن أخبار المساحة لا تناسب كون الكر ستمائة رطل عراقي أو مدني، لأن المساحة المحددة للكر فيها تستوعب كمية أكبر من الماء. فهي تناسب حمل الرطل في الصحيحة على المكي. وفيه: أنه لو سلم امكان جعل الدليل المفصل رافعا لاجمال الرطل في الصحيحة، فهو يتوقف على حجية أخبار المساحة. وعدم سقوطها بالتعارض، على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
الوجه الخامس: أنه ورد في خبر أبي بصير: " ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1). ولا شك في أن عنوان الحوض الكبير الذي يستقى منه، لا يصدق على ما يكون ستمائة رطل بالعراقي أو المدني، بل حتى ما يكون كذلك بالمكي. ففي مورد الشك في الكرية مفهوما، ويرجع إلى اطلاق المستثنى منه في خبر أبي بصير. وهو أخص مطلقا.
وهذا الوجه متين، ويتميز على الوجه السابق - مع اتفاقهما في الرجوع في مورد اجمال الصحيحة إلى عمومات الانفعال - في أن المرجع المحدد في هذا الوجه أخص مطلقا من روايات الاعتصام في نفسه، وأما المرجع المحدد في الوجه السابق فيراد جعله أخص مطلقا من روايات الاعتصام،
ومادة الاجتماع هي الماء المحقون البالغ ستمائة رطل عراقي والناقص عن ستمائة رطل مكي، ومادة الافتراق للطائفة الأولى - بعد إعمال التخصيصات - الماء النابع والماء المحقون البالغ ستمائة رطل مكي، ومادة الافتراق للطائفة الثانية - بعد إعمال التخصيصات - الماء المحقون غير البالغ ستمائة رطل عراقي.
الوجه الرابع ما قد يقال - بناء على قصر النظر على الصحيحة - من أن أخبار المساحة لا تناسب كون الكر ستمائة رطل عراقي أو مدني، لأن المساحة المحددة للكر فيها تستوعب كمية أكبر من الماء. فهي تناسب حمل الرطل في الصحيحة على المكي. وفيه: أنه لو سلم امكان جعل الدليل المفصل رافعا لاجمال الرطل في الصحيحة، فهو يتوقف على حجية أخبار المساحة. وعدم سقوطها بالتعارض، على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
الوجه الخامس: أنه ورد في خبر أبي بصير: " ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1). ولا شك في أن عنوان الحوض الكبير الذي يستقى منه، لا يصدق على ما يكون ستمائة رطل بالعراقي أو المدني، بل حتى ما يكون كذلك بالمكي. ففي مورد الشك في الكرية مفهوما، ويرجع إلى اطلاق المستثنى منه في خبر أبي بصير. وهو أخص مطلقا.
وهذا الوجه متين، ويتميز على الوجه السابق - مع اتفاقهما في الرجوع في مورد اجمال الصحيحة إلى عمومات الانفعال - في أن المرجع المحدد في هذا الوجه أخص مطلقا من روايات الاعتصام في نفسه، وأما المرجع المحدد في الوجه السابق فيراد جعله أخص مطلقا من روايات الاعتصام،