____________________
فنكتة الاستقذار هي مرتبة من الوجود للنجس التي يعبر عنها التغير، لا نفس الوصف الظاهر بالتغير. وإذا كانت هذه هي نكتة الاستقذار في موارد التغير، فلا يفرق فيها بين موارد التغير بوصف النجس وموارد التغير بوصف آخر.
" الثاني " - التمسك بقوله في رواية ابن بزيع " حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " (1) فإن ظاهر جعل طيب الطعم غاية للحكم بالنجاسة أن الطعم الذي يفترض في موارد التغير طعم غير طيب وخبيث، وهذا لا يكون إلا طعم نفس النجاسة، إذ لا خبث في طعم آخر، فيدل على اختصاص التغير المنجس بالتغير بنفس طعم النجس ووصفه.
ويرد عليه: أن فرض كون الطعم غير طيب - كما قد يكون بلحاظ أن التغير كان بوصف النجس - كذلك قد يكون بلحاظ أن الوصف الذي سببه التغير كان نتيحة لفاعلية النجاسة بما هي نجاسة في الماء، فإن كون الوصف ناتجا عن انتشار النجاسة وتأثيرها بما هي نجاسة يكفي لصدق عنوان غير الطيب عليه وإن لم يكن من سنخ وصف النجس، لأن الاستخباث والاستقذار يسري بحسب النظر العرفي من نفس النجس إلى الوصف المتولد منه بما هو نجس.
وإن شئتم قلتم: كما أن وصف النجاسة ليس بطيب عرفا كذلك الوصف الذي تولده النجاسة لما هي نجاسة في الماء، فلا يكون فرض الطيب غاية للنجاسة كاشفا عن اختصاص التغير بما إذا كان بوصف النجس. وبهذا يظهر جواب آخر على الوجه السابق أيضا.
" الثالث " - التمسك بقوله في رواية العلاء " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (2)، بدعوى أن المستظهر منها أن المناط في الانفعال ظهور.
" الثاني " - التمسك بقوله في رواية ابن بزيع " حتى يذهب الريح ويطيب طعمه " (1) فإن ظاهر جعل طيب الطعم غاية للحكم بالنجاسة أن الطعم الذي يفترض في موارد التغير طعم غير طيب وخبيث، وهذا لا يكون إلا طعم نفس النجاسة، إذ لا خبث في طعم آخر، فيدل على اختصاص التغير المنجس بالتغير بنفس طعم النجس ووصفه.
ويرد عليه: أن فرض كون الطعم غير طيب - كما قد يكون بلحاظ أن التغير كان بوصف النجس - كذلك قد يكون بلحاظ أن الوصف الذي سببه التغير كان نتيحة لفاعلية النجاسة بما هي نجاسة في الماء، فإن كون الوصف ناتجا عن انتشار النجاسة وتأثيرها بما هي نجاسة يكفي لصدق عنوان غير الطيب عليه وإن لم يكن من سنخ وصف النجس، لأن الاستخباث والاستقذار يسري بحسب النظر العرفي من نفس النجس إلى الوصف المتولد منه بما هو نجس.
وإن شئتم قلتم: كما أن وصف النجاسة ليس بطيب عرفا كذلك الوصف الذي تولده النجاسة لما هي نجاسة في الماء، فلا يكون فرض الطيب غاية للنجاسة كاشفا عن اختصاص التغير بما إذا كان بوصف النجس. وبهذا يظهر جواب آخر على الوجه السابق أيضا.
" الثالث " - التمسك بقوله في رواية العلاء " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (2)، بدعوى أن المستظهر منها أن المناط في الانفعال ظهور.