____________________
وسلمنا عدم وجود مقيد له. فلا أقل من كون النسبة بين ما دل باطلاقه على كفاية مطلق التغير وما دل باطلاقه على عدم الانفعال بدون تغير في الطعم والريح واللون هي العموم من وجه، فيتعارضان ويتساقطان، وبعد ذلك يرجع إلى مطلقات أدلة الاعتصام التي تنفي النجاسة عن الكر مطلقا لأن هذه المطلقات إنما نخرج عنها بلحاظ المقيد، وهو إخبار منجسية التغير، فإذا ابتلى اطلاق المقيد بالمعارض بنحو العموم من وجه رجعنا في مادة التعارض إلى تلك المطلقات.
وعلى كل حال، فقد تحصل أن الماء المعتصم لا ينفعل بالتغير الخارج عن نطاق الأوصاف الثلاثة، بل لا نعرف قائلا بالانفعال بمطلق التغير، وإن نقلت نسبة القول بالانفعال بالتغير في غير الأوصاف الثلاثة إلى صاحب المدارك - قدس سره - ونسب إليه أيضا القول بعدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون. وأدى ذلك إلى الاستغراب منه حيث أن كيف يقول بدلالة الأخبار على كفاية التغير في غير الأوصال الثلاثة ثم يستشكل في كفاية التغير اللوني.
ولكن الظاهر أن صاحب المدارك لا يقول بكفاية التغير في غير الأوصاف الثلاثة، فقد قال في شرح المراد من نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه: والمراد بها اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة - الخ.
وعلى كل حال، فقد تحصل أن الماء المعتصم لا ينفعل بالتغير الخارج عن نطاق الأوصاف الثلاثة، بل لا نعرف قائلا بالانفعال بمطلق التغير، وإن نقلت نسبة القول بالانفعال بالتغير في غير الأوصاف الثلاثة إلى صاحب المدارك - قدس سره - ونسب إليه أيضا القول بعدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون. وأدى ذلك إلى الاستغراب منه حيث أن كيف يقول بدلالة الأخبار على كفاية التغير في غير الأوصال الثلاثة ثم يستشكل في كفاية التغير اللوني.
ولكن الظاهر أن صاحب المدارك لا يقول بكفاية التغير في غير الأوصاف الثلاثة، فقد قال في شرح المراد من نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه: والمراد بها اللون والطعم والرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة - الخ.