____________________
وحاكما عليهما على المبنى المشهور.
وإذا علم بالتغير وشك في كون التغير بالنجس أو بالطاهر، كما إذا وجدنا الماء متغيرا ولم ندر أن هذا التغير هل نشأ من الجيفة الطاهرة أو من الجيفة النجسة، فقد أجرى السيد الأستاذ - دام ظله - استصحاب عدم تغير الماء المستندة إلى النجس، لأن الحكم بانفعال الماء المعتصم مترتب على التغير المستند إلى النجس، فإذا شك في استناد التغير إلى النجس جرى استصحاب عدم وقوع التغير المستند إلى النجس في الماء.
ولا يراد بهذا الاستصحاب أن ينفى استناد هذا التغير الخارجي المعلوم إلى النجس. لكي يكون منيا على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، حيث أن هذا التغير الخارجي لم يمر عليه زمان كان موجودا وليس مستندا إلى النجس. وإنما عدم استناده إلى النجس بعدم وجوده، بل المراد بالاستصحاب أن ينفى وقوع التغير المستند إلى النجس في هذا الماء. وهذا استصحاب صحيح حتى على مبنى من ينكر الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن العدم المستصحب فيه عدم مع حفظ الموضوع، إذ يقال: إن الماء قد كان ولم يكن متغيرا بالنجس والآن كما كان.
هذا ما أفاده السيد الأستاذ (1) والتحقيق في المقام أن التغير المستند إلى النجس - الذي رتب عليه انفعال الماء المعتصم في لسان الدليل - تارة يكون مأخوذا على نحو التقييد، وأخرى يكون مأخوذا على نحو التركيب ومعنى أخذه على نحو التقييد، أن يكون المأخوذ هو التغير المستند إلى النجس، بحيث يكون استناد التغير إلى الشئ بما هو نجس مأخوذا في موضوع الحكم، فالحكم مترتب على أمر واحد، وهو الحصة الخاصة من التغير التي
وإذا علم بالتغير وشك في كون التغير بالنجس أو بالطاهر، كما إذا وجدنا الماء متغيرا ولم ندر أن هذا التغير هل نشأ من الجيفة الطاهرة أو من الجيفة النجسة، فقد أجرى السيد الأستاذ - دام ظله - استصحاب عدم تغير الماء المستندة إلى النجس، لأن الحكم بانفعال الماء المعتصم مترتب على التغير المستند إلى النجس، فإذا شك في استناد التغير إلى النجس جرى استصحاب عدم وقوع التغير المستند إلى النجس في الماء.
ولا يراد بهذا الاستصحاب أن ينفى استناد هذا التغير الخارجي المعلوم إلى النجس. لكي يكون منيا على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، حيث أن هذا التغير الخارجي لم يمر عليه زمان كان موجودا وليس مستندا إلى النجس. وإنما عدم استناده إلى النجس بعدم وجوده، بل المراد بالاستصحاب أن ينفى وقوع التغير المستند إلى النجس في هذا الماء. وهذا استصحاب صحيح حتى على مبنى من ينكر الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن العدم المستصحب فيه عدم مع حفظ الموضوع، إذ يقال: إن الماء قد كان ولم يكن متغيرا بالنجس والآن كما كان.
هذا ما أفاده السيد الأستاذ (1) والتحقيق في المقام أن التغير المستند إلى النجس - الذي رتب عليه انفعال الماء المعتصم في لسان الدليل - تارة يكون مأخوذا على نحو التقييد، وأخرى يكون مأخوذا على نحو التركيب ومعنى أخذه على نحو التقييد، أن يكون المأخوذ هو التغير المستند إلى النجس، بحيث يكون استناد التغير إلى الشئ بما هو نجس مأخوذا في موضوع الحكم، فالحكم مترتب على أمر واحد، وهو الحصة الخاصة من التغير التي