____________________
المتنجس قد طهر للتلازم بين الأمرين عرفا.
وهذا الاستدلال يتوقف على أن لا يكون لدليل انفعال الماء المتنجس الذي يراد تطهيره بتوحيده مع الكر إطلاق أحوالي يشمل حال ما بعد التوحد، وأما إذا كان له إطلاق من هذا القبيل فتقع المعاضة بين هذا الاطلاق، وإطلاق دليل الاعتصام. وقد مر في بحث تغير الماء المعتصم بأوصاف النجس التي يحملها الماء المتنجس ما له نفع في المقام.
الثاني: الاستدلال بما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة، وهو خبر حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في الحسر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار. قلت: بل. قال:
لا بأس (1).
حيث نفى الإمام البأس في صورة جريان الماء واتصاله بالمادة، والنفي مطلق باعتبار عدم الاستفصال، فيعم الدفع والرفع. بمعنى أنه إذا اتصل بالمادة فهو طاهر ولا بأس به، سواء كان متنجسا قبل الاتصال - وهو معنى الرفع - أم لا - وهو معنى الدفع - والتحقيق: أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان مراد السائل من مائهم الذي ينتضح عليه بعد ما يفرغ ماء الحياض الذي ساوره الجنب، فكأن الاستشكال عند السائل نشأ من ناحية أن ماء الحياض قد ساوره الجنب وغيره ممن هو نجس أو متنجس، وهو ماء قليل فينفعل. ويكون مرجع الجواب حينئذ إلى أن ماء الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متصلا بالمادة فلا بأس به. سواء ساوره الجنب قبل الاتصال بالمادة أو حينها - فيدل الجواب باطلاقه على زوال النجاسة عن الماء المتنجس ببركة المادة.
وهذا الاستدلال يتوقف على أن لا يكون لدليل انفعال الماء المتنجس الذي يراد تطهيره بتوحيده مع الكر إطلاق أحوالي يشمل حال ما بعد التوحد، وأما إذا كان له إطلاق من هذا القبيل فتقع المعاضة بين هذا الاطلاق، وإطلاق دليل الاعتصام. وقد مر في بحث تغير الماء المعتصم بأوصاف النجس التي يحملها الماء المتنجس ما له نفع في المقام.
الثاني: الاستدلال بما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة، وهو خبر حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في الحسر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار. قلت: بل. قال:
لا بأس (1).
حيث نفى الإمام البأس في صورة جريان الماء واتصاله بالمادة، والنفي مطلق باعتبار عدم الاستفصال، فيعم الدفع والرفع. بمعنى أنه إذا اتصل بالمادة فهو طاهر ولا بأس به، سواء كان متنجسا قبل الاتصال - وهو معنى الرفع - أم لا - وهو معنى الدفع - والتحقيق: أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان مراد السائل من مائهم الذي ينتضح عليه بعد ما يفرغ ماء الحياض الذي ساوره الجنب، فكأن الاستشكال عند السائل نشأ من ناحية أن ماء الحياض قد ساوره الجنب وغيره ممن هو نجس أو متنجس، وهو ماء قليل فينفعل. ويكون مرجع الجواب حينئذ إلى أن ماء الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متصلا بالمادة فلا بأس به. سواء ساوره الجنب قبل الاتصال بالمادة أو حينها - فيدل الجواب باطلاقه على زوال النجاسة عن الماء المتنجس ببركة المادة.