____________________
لون البول، فلا يكفي ظهور لون آخر بسبب البول.
ويرد على ذلك: أن غلبة لون الماء على لون البول - التي جعلت مناطا لنفي البأس في رواية العلاء - لو كان يكفي فيها مجرد كون الماء بنحو لا يسمح للون البول بالظهور ولو لم يظهر لون الماء نفسه، فقد يتجه التمسك باطلاق الرواية لاثبات الطهارة مع غلبة لون الماء، ولو بهذا النحو من الغلبة الذي يلتئم مع ظهور وصف آخر غير وصف النجس. ولكن الظاهر أن المعنى العرفي لغلبة لون الماء على لون البول لا يتحقق بمجرد عدم ظهور لون البول مع عدم احتفاظ الماء بلونه، إذ في هذه الحالة لا غالب ولا مغلوب عرفا، وإنما الغلبة مساوقة لاستهلاك اللون المغلوب، واندكاكه في اللون الغالب، فلأن يكون في رواية العلاء إطلاق يشمل صورة التغير بغير وصف النجس. لأن فرض هذه الصورة هو فرض زوال لون النجس ولون الماء معا، فلا هذا غالب ولا ذاك. وإن لم نستظهر هذا المعنى من الغلبة فعلى الأقل هو محتمل احتمالا عرفيا موجبا للاجمال.
" الرابع " - التمسك برواية شهاب بن عبد ربه: في الجيفة تكون في الغدير؟ قال: إلا أن يغلب الماء الريح فينتن - إلى أن قال - قلت:
فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة (1).
فإنه قد أناط الانفعال بغلبة ريح الجيفة على الماء بنحو يصيبه النتن، ومقتضى ذلك الحكم بالطهارة مع عدم التغير بالنتن الذي هو ريح النجس، وإطلاقه يدل على عدم انفعال الماء المتغير بغير وصف النجس، كما أن مقتضى تفسير التغير بالصفرة أنه لو حدث لون آخر غير اللون المناسب للنجس فلا ينجس الماء. لكن هذا الاطلاق لو سلم في نفسه، فهو غير مستقر بلحاظ ما ذيلت به الجملة، إذ قال عليه السلام عقيب ذلك " وكلما غلب كثرة
ويرد على ذلك: أن غلبة لون الماء على لون البول - التي جعلت مناطا لنفي البأس في رواية العلاء - لو كان يكفي فيها مجرد كون الماء بنحو لا يسمح للون البول بالظهور ولو لم يظهر لون الماء نفسه، فقد يتجه التمسك باطلاق الرواية لاثبات الطهارة مع غلبة لون الماء، ولو بهذا النحو من الغلبة الذي يلتئم مع ظهور وصف آخر غير وصف النجس. ولكن الظاهر أن المعنى العرفي لغلبة لون الماء على لون البول لا يتحقق بمجرد عدم ظهور لون البول مع عدم احتفاظ الماء بلونه، إذ في هذه الحالة لا غالب ولا مغلوب عرفا، وإنما الغلبة مساوقة لاستهلاك اللون المغلوب، واندكاكه في اللون الغالب، فلأن يكون في رواية العلاء إطلاق يشمل صورة التغير بغير وصف النجس. لأن فرض هذه الصورة هو فرض زوال لون النجس ولون الماء معا، فلا هذا غالب ولا ذاك. وإن لم نستظهر هذا المعنى من الغلبة فعلى الأقل هو محتمل احتمالا عرفيا موجبا للاجمال.
" الرابع " - التمسك برواية شهاب بن عبد ربه: في الجيفة تكون في الغدير؟ قال: إلا أن يغلب الماء الريح فينتن - إلى أن قال - قلت:
فما التغير؟ قال عليه السلام: الصفرة (1).
فإنه قد أناط الانفعال بغلبة ريح الجيفة على الماء بنحو يصيبه النتن، ومقتضى ذلك الحكم بالطهارة مع عدم التغير بالنتن الذي هو ريح النجس، وإطلاقه يدل على عدم انفعال الماء المتغير بغير وصف النجس، كما أن مقتضى تفسير التغير بالصفرة أنه لو حدث لون آخر غير اللون المناسب للنجس فلا ينجس الماء. لكن هذا الاطلاق لو سلم في نفسه، فهو غير مستقر بلحاظ ما ذيلت به الجملة، إذ قال عليه السلام عقيب ذلك " وكلما غلب كثرة