لا يقال له دم حيض عند الحنفية وقولهم غير صغيرة خرج به من لم تبلغ سبع سنين (وهو أقل سن تحيض فيه المرأة عندهم خلافا للمذاهب الأخرى التي تقرر أقل سن للحيض تسع سنوات)... وقولهم غير كبيرة خرج به التي زاد سنها على 55 سنة وهو المعتمد عندهم وتسمى آيسة إلا إذا رأت دما قويا كالحيض فإنه يعتبر حيضا.
الشافعية: قالوا الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم إذا بلغ سنها تسع سنين فأكثر من غير سبب ولادة. والمراد بالدم ما كان له من لون من ألوان الدماء وهي خمسة: السواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الكدرة ثم الصفرة.
والدم الذي يخرج من قعر الرحم سواء كانت المرأة حاملا أو غير حامل لان الحامل يمكن أن تحيض عند الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة والحنفية الذين يرون أن الحامل لا تحيض.
والدم الذي يخرج من غير الرحم لا يسمى حيضا سواء خرج من القبل أو الدبر أو من أي جزء من أجزاء البدن.
وقوله السليمة من المرض الموجب لنزول الدم خرج به الدم الذي ينزل بسبب المرض ويقال له دم استحاضة. وقوله إذا بلغ سنها تسع سنين خرج به ما دون التسع فإنه لا يسمى حيضا بل استحاضة... والمرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد الحياة وبذلك خالفوا الحنابلة والمالكية والحنفية... وقوله من غير سبب ولادة خرج به دم النفاس.
الحنابلة: قالوا الحيض دم طبيعي يخرج من قعر رحم الأنثى حال صحتها وهي غير حامل في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.
وهو قريب من قول الشافعية الا في قوله وهي غير حامل فالحامل عند الحنابلة لا تحيض ودمها دم استحاضة. وهذا موافق لقول الأحناف ومخالف لقول الشافعية والمالكية الذين يرون أن الحامل يمكن أن تحيض. وقوله في أوقات معلومة خرج به الصغيرة وهي ما دون تسع والكبيرة الآيسة وهي التي بلغت 50 سنة وقولهم من غير ولادة خرج به النفاس.