أولياء العقد:
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلا باذن الأب والجد (1)، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلا بإذنهما، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السنة، وكان العقد موقوفا على امضائهما (2).
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن (3).
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به، للتجربة التي عايشاها، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الأسرة من الناحية المادية والمعنوية، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه (4).
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (5).
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء، فلها الحق أن تجري العقد بغير إذن منهما، ولم يكن لهما