قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله...﴾ (1).
ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه (2).
ومن طلق زوجته المدخول بها، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة (3).
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها (4).
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية، فإنها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل.
عدة الوفاة:
يجب على من مات زوجها العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر