الرابع: الطلاق المكروه، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كل منهما بحق صاحبه.
شروط الطلاق:
لا يقع الطلاق إلا باللفظ، وهو قول الزوج: أنت طالق، ولا يقع بقوله: فارقتك وسرحتك، أو بقوله: اعتدي، وحبلك على غاربك (1).
ولا يقع الطلاق في الحيض (2) وإنما يقع في طهر لم يجامعها فيه.
ولا يقع الطلاق إلا بشهادة مسلمين عدلين (3).
ومن كان غائبا عن زوجته، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بد له من الاشهاد، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا، ومن أراد أن يطلق زوجته غير المدخول بها، طلقها في أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين، ولم ينتظر بها طهرا (4).
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا (5) كأن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار.