وإنه يجوز (بالقليل والكثير) (1).
ويصح المهر في كل ما يجوز كونه ذا قيمة، قل أو كثر، من عين تباع - كالدار وواسطة النقل والكتاب - وعمل يعمله لها (2). وقد تقدم: أنه يصح جعل تعليم القرآن أو الحكم أو الآداب مهرا للمرأة.
والمستحب في المهر التخفيف (3). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا (4).
حكم ما يأخذه الأب:
المهر حق للزوجة مختص بها، ولا يصح للأب أن يطلب شيئا له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام (5):
1 - يصح للزوج أن يهب شيئا مستقلا للأب من غير دخله في المهر.
2 - ويصح للزوجة أن تهب شيئا لأبيها برضاها.
3 - يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من دون رضاها.
4 - يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها.