شروط المطلق (1):
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدم، عدة أمور، أهمها:
1 - كون المطلق ممن يصح تصرفه، وهو العاقل البالغ، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس طلاق السكران بشئ (2).
2 - أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق، فلا بد من اختياره هو.
عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل، فلم يكن عليه شئ (3).
3 - أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر عليه السلام: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق (4).
4 - أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به (5).
وتجوز الوكالة في الطلاق، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل