كراهية المباشرة في أوقات معينة:
يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1).
1 - ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.
2 - ليلة النصف من الشهر، وليالي المحاق.
3 - يوم الكسوف وليلة الخسوف.
4 - وقت الزلازل والرياح السود والصفر.
5 - ما بين طلوع الفجر والشمس.
6 - ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وما بعد الظهر.
7 - ليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان.
8 - بين الأذان والإقامة.
كراهية المباشرة في أحوال معينة:
يكره للزوج مجامعة زوجته عريانا، وقائما، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي وجه الشمس إلا أن يرخي سترا.
ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له.
ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2).
ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلا امرأة أخرى، قال رسول