والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة.
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب - أي مقطوع الذكر - وبالسل، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع.
والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليسا لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أما إذا كان يعلمه، أو علمه بعد العقد ورضي به، فلا يحق الفسخ بعد ذلك (1).
ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا، لم يكن له ردها، ولم يجز له قذفها بفجور، لأن العذرة قد تزول بأسباب أخرى (2).
وإذا جن الزوج، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة، كانت بالخيار (3) في البقاء معه أو الفسخ.
المفقود عنها زوجها:
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولي ينفق عليها، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الاسلام.
وإن لم يكن له ولي ينفق عليها، ولا مال في يدها تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، ليبحث عن خبره في