وإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها، ولكن لا يجوز لها الزواج إلا بعد وضع الحمل (2).
ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته، ثم ورد الخبر عليها بذلك، فعدتها تكون من يوم طلاقها، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك (4).
وقد بين تعالى مدة العدة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق.
أحكام العدة:
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها، ولا تخرج منه إلا باذنه، ولا يجوز له اخراجها من منزله إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد، فيخرجها لإقامة الحد ويردها إليه.
ولا يجوز لها المبيت إلا في منزله.
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدة (5).