الأمصار، وانتظرت أربع سنين، فان عرفت له خبرا من حياة، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق، وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن شاءت.
وإن جاء زوجها وهي في العدة، أو قد قضتها ولم تتزوج، كان أحق بها من غير عقد.
وإن جاء وقد خرجت من العدة وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل (1).
أحكام الرجعة:
للزوج حق الرجوع بعد الطلاق، إن كانت زوجته في عدتها، ويصح الرجوع بشرطين:
الأول: أن تكون المطلقة مدخولا بها.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن: هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف، أو بعد أن تنكح زوجا غيره (2).
والبائن سبعة أقسام:
1 - طلاق من لم يدخل بها.
2 - طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
3 - طلاق الآيسة من المحيض.