2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية:
يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلا بين اليدين، بشرط أن لا يغمز كفها، فان غمز الكف من المحرمات، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها (1).
فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعا للحرج الذي يواجهه.
3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
حرم الاسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحل له أن يتزوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان (2).
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على النساء... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء (3).
والاختلاء يعني الانفراد في مكان خال من الناس في موضع واحد لا يصله أحد مع عدم الأمن من الفساد، لأن الاختلاء يؤدي إلى إثارة