فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط، إن لم تكن قد أدتها في وقتها، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (1).
الحمل:
أقل الحمل ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة (2)، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية (3).
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد لم يلحق به، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص والتوقيف والاجماع، وطرق علمية، ولا يثبت عن طريق الظن (4).
ويحرم على الزوج نفي الحمل منه، وإن كان يعزل عن زوجته، لاحتمال سبق المني من غير انتباه، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الايلاج (5).
ولا يجوز للمرأة اسقاط الجنين وإن كان من حرام، إلا إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده، فإنه يجوز لها إسقاطه، في وقت لم تلجه