أحكام متفرقة في العلاقات العملية ١ - حكم سماع صوت المرأة الأجنبية:
سماع صوت المرأة الأجنبية جائز من قبل الرجال، وقد دلت السيرة على جوازه، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - كما هو متواتر - كان يسمع صوت النساء، وكن يسألنه عن شؤون الدين، وقد اشتهر عن الزهراء عليها السلام خطبتها في المسجد النبوي الشريف ومعارضتها لأبي بكر وعمر في خصوص الخلافة، وفدك (١).
والمحرم من السماع هو السماع الموجب للذة والفتنة (٢).
ولذا حرم الاسلام على المرأة ترقيق القول وتليين الكلام بالصورة التي تثير الرجال ، أو يكون الكلام بنفسه مؤديا للإثارة لاحتوائه على معان مثيرة، فلا بد أن يكون الكلام مستقيما بريئا من الريبة موافقا للدين (٣).
قال تعالى: ﴿... فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا﴾ (4).