لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا اغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، ولأوذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة (1).
المباراة:
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها، وظهر ذلك منهما بأفعالهما، وعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه، فتختار الزوجة حينئذ الفراق، فتقول لزوجها: أنا كارهة لك، فأنت أيضا كذلك، فخل سبيلي، فيقول لها: لك علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك، أو يقول لها: قد أخذت مني كذا وكذا فرديه علي أو بعضه لأخلي سبيلك، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها.
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر مما أعطاها.
ولا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (2)، وليس لها نفقة في عدتها (3).
الفسخ:
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام