أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال: نعم (1).
طلاق السنة:
طلاق السنة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة، من كون المطلق عاقلا مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتم بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (2).
سئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السنة، فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله (3).
طلاق البدعة:
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها، وكالطلاق المعلق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة (4).