قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون.
وقال عليه السلام: والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك (1).
والنظر الجائز مختص بنظر الرجال إلى الأصناف المذكورة من النساء، وان لا يكون نظر شهوة وتلذذ، ولا يجوز تعميم الحكم للنساء المسلمات بأن ينظرن إلى رجال أهل الكتاب.
ثالثا: استثناء بعض الحالات:
المحرم في الشريعة يصبح جائزا عند الضرورة، فالنظر المتبادل بين الرجل والمرأة سواء كان متواليا أو متقطعا يكون جائزا في حال الضرورة (2).
والضرورة قد تكون حاجة مخففة، وقد تكون ضرورة شديدة، وجواز النظر عند الحاجة يكون مختصا بالنظر إلى الوجه واليدين، والحاجة مثل الشهادة للمرأة أو عليها، فلا بد من رؤية وجهها ليعرفها (3).
وجواز النظر للحاكم والقاضي من أجل التعرف عليها للمثول أمامه أو الحكم عليها (4) .