والرجال، قال تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين...﴾ (1).
أولا: المحرم بالنسب:
يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب (2):
1 - الأم وإن علت كأم الأم.
2 - البنت وإن نزلت كبنت البنت.
3 - الأخت وبناتها وإن نزلن.
4 - العمة والخالة وإن علتا كعمة العمة وخالة الخالة.
5 - بنات الأخ وإن نزلن.
لا تحرم زوجة العم وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الأخت في حال طلاقهما أو موتهما.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها جمعا بينهما وبين الخالة أو العمة إلا بإذنهما، قال الإمام الباقر عليه السلام: لا تتزوج