وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلا أحد خيارين، إما الصبر على ذلك حفاظا على كيان الأسرة من التفكك، وإما اللجوء إلى الحاكم الشرعي، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يفئ إلى أمر الله تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها (١).
قال تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ (2).
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة أقراء (3).
اللعان:
إذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور، وادعى أنه رأى معها رجلا يطأها، فان لم يأت بشهود أربعة، لاعن الزوجة (4).