ويقول الحاكم لزوجته قولي: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرر القول أربع مرات.
وتقول في الخامسة: (إن غضب الله علي إن كان من الصادقين).
فإذا قالت الزوجة ذلك، فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا، وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له (1).
أما إذا كانت الزوجة خرساء، فرق بينهما، وأقيم عليه الحد، ولا تحل له أبدا ، ولا لعان بينهما (2).
الطلاق:
الطلاق: من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع (3).
الأول: الطلاق الواجب، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء - كما تقدم -.
الثاني: الطلاق المستحب، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة، ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.
الثالث: الطلاق المحظور، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين:
1 - طلاق الحائض المدخول بها، ولم يغب عنها زوجها.
2 - طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر، قبل أن يستبين حملها.